• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / من ثمرات المواقع
علامة باركود

الشيخ المغراوي ومسألة تزويج "الصغيرة " بين بعدين: فقهي وقانوني

إدريس أبو الحسن الفقيه

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2009 ميلادي - 26/2/1430 هجري

الزيارات: 11588

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشيخ المغراوي ومسألة تزويج "الصغيرة"

بين بعدين: فقهي وقانوني

 

في جواب على سؤال طرح عليه أفاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي (المغربي) إفادة مضمونها جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد بضوابط محددة مستدلا بالأدلة الفقهية في الباب.


إفادة الشيخ هذه وصفت لدى الجهات المعنية في المغرب بـ(الفتوى) ونسبت إليه على هذا الأساس وأثارت جدلا واسعا على المستوى القانوني والفقهي في المغرب. فمن الناحية القانونية فتحت الشهية للضابطة القضائية بفتح تحقيق حول المسألة باعتبار أن القانون يجرم صدور الفتوى عن الأشخاص والفتاوى محصورة - قانونا - في المجلس العلمي الأعلى. ومن الناحية الفقهية تم اعتبارها جهلا وزيغا وهوى وليس لها في الفقه من نصيب لذلك سارعت جهات عدة إلى التهجم على شخص المغراوي ونعته بنعوت مشينة بسبب الفتوى محل الجدل وعلى رأس تلك الجهات المجلس العلمي الأعلى بالمغرب وبعض الجهات الإعلامية.


وإذن فالجدل حول الفتوى محصور في بعدين أساسين هما البعد الفقهي والبعد القانوني ولو تم إعطاء تفاصيل أدق عن هذين البعد لربما اتضحت معالم جديد لتصور القضية برمتها وإعطاء أحكام عادلة منصفة تتناسب مع التصور الصحيح لهدين البعدين.


البعد القانوني:
تأطير طبيعة تصريح المغراوي وتوصيفه هي قاعدة أساس كان على كل من ادعى على الشيخ المغراوي في تصريحه ما ادعاه أن يتصوره قبل إصدار الحكم ورفع الادعاء فالحكم على الشيء فرع عن تصور.

وقبل أن ندخل في مسألة الحسم في طبيعة تصريح المغراوي وبعدها القانوني نتوقف قليلا مع مسألة أساسية لابد منها كمدخل لفقهم القضية برمتها ألا وهي الفرق بين الجواب العلمي الذي لا يتعدى أن يكون إفادة وبين الفتوى التي تقرر حكما يجب العمل به تدينا.

فمن المعلوم أن الفتوى الشرعية هي إعمال لنصوص الشريعة وقواعدها المرعية وأصولها بما يقتضي بيان حكم الله فيها إما بالنص أو القياس وكل ذلك يدخل في باب الاجتهاد. وعليه فإن الفتوى ليست مجرد فقه لآية أو حديث وإنما استنباط الحكم من مجموع الأدلة من آيات وأحاديث وقواعد تتعلق بها وبموضوعها وذلك لأنه قد يكون فقه حديث ما يدل على حكم شرعي محدد لكنه حكمه منسوخ، والحكم عليه بالنسخ يتعدى مسألة فقهه إلى فقه نص آخر كان سببا في النسخ!! فيبطل حكمه لا لبطلان صحته وثبوته ولكن لما جرى على الحكم المستنبط منه من نسخ بأدلة أخرى. بل قد يكون الحكم الشرعي مستنبطا من كل الأحاديث في الموضوع الواحد وكذلك الآيات في بابه وتكون الفتوى على غير ذلك الحكم لصارف مستجد كما لو كان المباح يؤدي يقينا إلى الحرام في زمن دون آخر فيحرم المباح نفسه وعكس ذلك لو كان الواجب يؤدي إلى مفسدة عظيمة يسقط لدرئها. وبالجملة فدلالة الآية الواحدة وفقهها أو الحديث الواحد وفقهه شيء، والفتوى بمقتضى المسألة المتعلقة بذلك الحديث أو الآية شيء آخر.

ونضرب مثالا على ذلك وهو تصريح الشيخ المغراوي بخصوص تزويج الصغيرة فقد كان تصريحه عبارة عن شرح آية كريمة بحديث صحيح شريف كما يفعل ذلك أي أستاذ جامعي في مدرج الجامعة أو في قاعة محاضرات أو حتى في مكان عام وهذا الشرح لا يعتبر فتوى بإجماع العلماء والعقلاء إلا إذا تضمن في طياته ما يدل على أنه فتوى وهو ما لم يحصل. فيبقى تصريح المغراوي جوابا علميا محددا في تفسير ما دلت على هذه الآية عينها. ومن رجع إلى نص كلام المغراوي سيتأكد من حقيقة هذا الكلام وهو لا يزال موجودا نصا ومادة سمعية في موقعه الرسمي (darcoran.net).

وما يدل بالقطع - من وجهة نظر قانونية - أن كلام الشيخ المغراوي في المسألة هو مجرد إفادة علمية في قالب جواب الأتي:
أولا: أن الشريط السمعي الذي تضمن المادة العلمية محل الجدل لم يحمل في مضمونه أي دليل على أن كلام المغراوي هو فتوى.

ثانيا: أن المادة المحررة كتابيا من ذلك الشريط مطابقة تماما لمحتواه وقد تم نشرها في الموقع لتعميم الفائدة ولم تحمل في طياتها (صلب متنها) ما ينص على أنها فتوى صادرة من الشيخ المغراوي ولا صدر قبلها ولا بعدها ما يدل على أنه يفتي بذلك..


ثالثا: أن كلام المغراوي في المسائل العلمية ليس بدعة في حقه فقد سبق وأن تكلم في المسائل العلمية في محافل المجالس العلمية الوطنية والمؤتمرات الدولية وفي الجامعات والمدارس المغربية وفي دور القرآن وكل ذلك يجري تحت غطاء رسمي بل وبحفاوة رسمية أحيانا.

أما على مستوى موقع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة الذي يشرف عليه والذي استند إليه في ضبط الفتوى فللمغراوي فيه بيانات ومقالات علمية غاية في الأهمية وموضوعاتها أهم من مسألة السن المعتبر في الزواج ألا وهي أحداث الدار البيضاء مثلا ومثيلاتها من القضايا فبيانات الشيخ المغراوي في هذا الصدد قائمة على أساس علمي معرفي ينبي عن أهلية فذة في حرمة الدماء المعصومة وحرمة الاعتداء عليها وبرغم أن تلك البيانات تمثل بتأصيلها وإسقاطاتها إجابة أقرب إلى الفتوى منها إلى مجرد بيان استنكاري وبرغم قدم تاريخها في الموقع أيضا لم نجد أحدا تطرق إليها بالنقد على أنها فتوى صادرة من أشخاص (وليس من المؤسسات الرسمية) بل قوبلت بالترحيب وتلقيت بالقبول والتبريك على أنها إجابات سديدة من رجل عالم سديد مؤهل!! ما يعني أن للرجل أهلية علمية تخوله نشر العلم والمعارف في كل وقت وحين.


وإذا استعملنا القياس على هذه المسألة فسنجد مسألة الجواب على السن المعتبر للزواج مثيلتها في التصنيف الموضوعي فكلاهما يشتركان في كونها إجابتان علميتان لا أكثر والمجيب ذو الأهلية العلمية للجواب على المسألتين: واحد! وبهذا يزول توجيه الاتهام بأنه أصدر فتوى ويبقى كلامه على الأصل: إجابة علمية تتضمن تفسير آية لا أكثر.

رابعا: ما وجود المادة العلمية في خانة الفتاوى بالموقع وإعطاؤها تصنيفا مرقما داخل خانة الفتاوى هو عمل فنى محض ليس بالضرورة أن يكون من اجتهاد الشيخ المغراوي؛ فهذا أمر تابع لإدارة التحرير بالموقع وغاية ما يمكن قوله في هذا الشأن أن خطأ فنيا تحريريا ما جعل الإجابة العلمية للشيخ المغراوي مدرجة في نطاق الفتاوى ومثل هذا الأمر وارد جدا في مسألة التصنيف والتحرير الورقي والإليكتروني ولا يترتب عليه أي عقوبة قانونية تحكمها ضوابط النشر الإليكتروني.


خامسًا: أن الشيخ المغراوي نفسه صرح بما لا يدع مجالا للشك بأن جوابه على السؤال كان تفسيرا لآية (أي ليس فتوى) كما صرح - بتواضع العالم - أنه لا يفتي وإنما يعلم العلوم في نطاق تخصصه المعترف به رسميا.


سادسا: أن من عادة المفتين في تقرير الأحكام الملزمة حكاية الخلاف في المسألة لإزالة اللبس عن السائل وإقناعه بالحكم الصحيح في المسألة وكذلك جمع الأدلة في الباب والأقوال الفقهية وتوجيهها والرد عليها وهذا كله لم يحدث ولو حدث لكان قرينة دالة على الفتوى.

سابعا: أن جواب الشيخ المغراوي هو نص كلام أهل العلم بل جمهور أهل العلم في تفسير الآية وهو نص كلام ابن عبد البر تحديدا. فلو لم يكن له في إجابته سلف من العلماء المعتبرين لقلنا إنه محض اجتهاد ولكان أقرب بهذا الوصف إلى الفتوى منه إلى مجرد تفسير لآية.

ومن هذا نخلص إلى أن الإطار الموضوع لجواب المغراوي هو إفادة علمية لا علاقة لها بمجال الإفتاء مطلقا. وأن غاية ما يمكن أن يؤاخذ عليه هو الخطأ التحريري في تصنيف مواد الموقع على الخانة بشكل صحيح وهذه مسألة أخرى لها علاقة ببنود وقوانين النشر الإليكتروني المعاصر ولا تستحق أن يثار حولها زوبعة إعلامية بهذا الحجم.

البعد الفقهي:
إذا تبين أن ما صرح به الشيخ المغراوي حول مسألة "حكم تزويج الصغيرة" هو مجرد جواب علمي لا علاقة له بموضوع الإفتاء، فماذا عن طبيعة ذلك الجواب العلمي وقيمته المعرفية وماذا عن بعده الفقهي ومدى صوابه من خطئه وهل هو جواب له أصل في الشريعة والدين أم مجرد تخرص واختلاق أتى به الشيخ المغراوي دونما أن يكون له في سلف من المتقدمين.

 

ولعل من يطلع على مسألة : "حكم تزويج الأب ابنته الصغيرة التي لم تحض بعد" في كتب الفقه والتفسير والحديث ولا سيما كتب الفقه المقارن التي فيها حكاية خلاف أهل العلم في المسائل الفقهية، تصيبه الدهشة وهو يقف على حقيقة كالشمس في كبد السماء مفادها أن مضمون جواب المغراوي ليس فقط يقول به فقهاء الإسلام بل هو قول جمهور أهل العلم ومعنى ذلك بلغة الصحافة ( تقول به الأغلبية المطلقة لآراء الفقهاء) بل حكى غير واحد من الفقهاء الإجماع على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة.

فالمسألة في كتب الفقه متشعبة نوعا ما وفيها خلاف على جواز المسألة بلا شك وخلاف على ظهور دلالة الآية: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: 4]، وخلاف على خصوصية فعل الرسول في حديث عائشة حيث قالت: "تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع"، وخلافات على ثبوت الإجماع وخلاف على تحقق المصالح من عدمها في مثل هذا الزواج، لكن الذي لا شك فيه أيضا أن مجرد ثبوت الخلاف في المسألة يعني أنها تضمنت في كتب الفقه المعتمدة لدى المالكية وغيرهم أكثر من قول ومن ضمن تلك الأقوال قول جمهور أهل العلم الذي قال مثله نصا ودلالة الشيخ المغراوي وحكى عنه الإجماع كل من الإمامين ابن المنذر والمهلب؛ حيث قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء.

ولست هنا بصدد تحرير المسألة فقهيا وتوجيه الأقوال وبيان الراجح وليس من اختصاصي ذلك بل الشاهد عندي في هذا كله هو التأكيد على أن جواب المغراوي ليس بدعا من القول من الناحية العلمية الصرفة بل هو نقل حرفي لكلام جمهور أهل العلم قديما بمن فيهم أئمة المذهب المالكي نفسه وحكي عنه الإجماع ويستطيع أي باحث له خلفية عادية بأمور الشريعة الوقوف على كلام العلماء في هذه المسألة في كتب الفقه المالكي بيسر وسهولة.

وإنما أنكر من أنكر على الشيخ المغراوي كلامه وجوابه من لا دراية له بالمسألة وفقهها وكلام الفقهاء فيها فظن - بقصر نظره - أن هذا اجتهاد مختلق من فكر المغراوي واختراعه ولا أصل له في العلوم!! وهو ما وقع فيه بعض حدثاء الأسنان من الإعلاميين ومن جرى مجراهم بل وقع فيه حتى بعض المنتسبين للعلم وأهله للأسف الشديد.

أما بيان المجلس العلمي فكان نقده ورده على الشيخ المغراوي على أساس وصف تصريحه "بالفتوى" لا "بالجواب" العاري عن تقرير حكم شرعي يصلح لزماننا هذا.


ولو أن المجلس العلمي الأعلى تعاطى مع جواب المغراوي على أنه مجرد نقل وتقرير لقول فقهي ثابت في الفقه لما وجد مدخلا يتهم فيه المغراوي بما اتهمه به من الأوصاف!

وقد تضمن بيان المجلس العلمي إقرارا سكوتيا عن صحة إجابة المغراوي من حيث عزوها إلى أهل العلم من السلف وإن كان البيان قد سفه الفتوى من حيث مخالفتها لقانون مدونة الأسرة ورأي بعض المالكية الذين اعتمد المجلس العلمي قولهم. ولولا يقين المجلس العلم بكل أطرافه بصحة اعتماد الشيخ المغراوي على تفاسير السلف لألصق به المجلس الموقر "تهمة الكذب والافتراء على علماء الملة" أما وقد ضرب المجلس صفحا عن الحديث في هذه الحيثية فإن ذلك دليلا قاطعا على صحة مصدر الشيخ المغراوي وتحاشي المجلس العلمي الخوض في الرد عليه من هذه الناحية.

وهذا الإقرار السكوتي ما كان ليكون ذا جدوى لو أن إجابة المغراوي كانت "فتوى" فعلا لأن المسألة حينئذ تتعلق بالجرأة على الفتوى ولو كانت ذات أساس علمي!! أما وإجابة المغراوي بعيدة و(بريئة) من نعت الفتوى كما سبق تفصيله في مقدمة هذا المقال فيكون إقرار المجلس العلمي (السكوتي) إذن حجة للمغراوي على أن إجابته صحيحة! فعلام التشنيع والتهويل إذن!! والدكتور المغراوي مجرد ناقل سارد لمعلومة موجودة في بطون الكتب وأمهاتها ولا ينكرها حتى المجلس العلمي نفسه!!

وإذن فالمجلس العلمي يوافق المغراوي على أن الإجابة صحيحة من حيث نسبتها إلى جمهور أهل العلم من المتقدمين إلا أنه ينسب إليه الإفتاء بها وإسقاطها على الواقع المعاش اليوم وهو ما ينفيه المغراوي بشدة ويؤكد ذلك ما فصلته آنفا ولو اقتنع المجلس العلمي الموقر ببطلان نسبة الفتوى إلى المغراوي لزال الخلاف وزالت تداعياته وما ترتب عليه.

ومن اللطائف أن نذكر هنا أن بعض الفقهاء علقوا جواز تزويج اللأب ابنته الصغيرة بمصلحتها الراجحة كما قال الغزالي رحمه الله:" ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات، و استغناماً للصلاح المنتظر في المآل".

إلا أن بعض العلماء المعاصرين برغم موافقتهم لقول الجمهور في تقرير جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة من حيث أصل الحكم الشرعي إلا أنهم لا يرون ذلك سديدا لما ينطوي عليه من المخاطرة بحقوق البنت وباحتمال أن يزوجها الأب طمعا لا حرصا على مصلحتها كما ذكر الغزالي، لذلك يذهبون إلى أن لكل وقت حكمه وإن كانت بعض المجالس العلمية وهيئات الإفتاء في بلدان إسلامية على الفتوى بجواز ذلك عملا بقول الجمهور مع إعطاء الفتاة حق رفع دعوى قضائية بعد الزواج إذا كبرت!!

ويمكن القول بأن قانون مدونة الأسرة المغربي في تقرير هذا الحكم هو قرار حكيم ففي تحديد سن الزواج واشتراط البلوغ والاستئذان ضبط للمسألة وصيانة لحقوق المرأة وقطع للطريق على المتلاعبين بالأعراض لا سيما في زماننا هذا.

وإذن فموجة التشهير والتهويل الإعلامي الذي تعرض له المغراوي من قبل الصحافة هو مجرد زوبعة في فنجان والذي تولى كبره فيها معرض للمساءلة ويكفل الدستور للمغراوي حق رفع دعوى قضائية على كل صحيفة أو قلم تجرأ بقذفه على هامش هذا الموضوع.


وهنا نسأل رجل القانون الخطير والحقوقي الذي شمر على رفع دعوى قضائية على الشيخ الدكتور محمد المغراوي: أي سند قانوني اعتمدته في رفع الدعوى؟!


إن الدعوى المزعومة على الشيخ المغراوي هي دعوى خارج إطار القضية برمتها فليس هناك من فتوى أصلا ولا هناك ما يناقض مدونة الأسرة وإنما هناك رأي علمي من متخصص قاله في دائرة اختصاصه العلمي الآكاديمي ولا يوجد قانون أو شريعة على وجه الأرض تجرم أستاذا أجاب عن سؤال في دائرة تخصصه.

وإذا فالقانوني الخطير الذي أرعد وأزبد ليس له من الأمر شيء وإنما الأمر الآن لله ثم للشيخ المغراوي فله الحق مطلق الحق في أن يرفع على هذا الرجل وأمثاله دعوى قضائية بتهمة البلاغ الكاذب لرد الاعتبار.

وتمهيدا لطرح سؤال خاتم لا بد أن أذكر بأن فضيلة الشيخ الدكتور المغراوي عالم معروف مذاع الصيت في الشرق والغرب يشهد له بذلك علمه ومكانته العلمية الآكاديمية وبين أقرانه من العلماء المعاصرين كما يشهد له بذلك نتاجه العلمي المقروء من مصنفات وكتب ومقالات والمسموع والمرئي والأكثر من ذلك كله شهادة العلماء الكبار بعلمه وكما يعرفه علماء المغرب ودعاته وتلاميذه بسعة الاطلاع في فنون تخصصه في العقيدة والتفسير والفقه فهو معروف لدى القاصي والداني من علماء الشرق من أقرانه وكبار الشيوخ الذين يجلونه ويقدمونه في المجالس العلمية فله بينهم حظوة وعندهم منزلة يعرفها كل من حضر مجالسه بينهم في زياراته المتكررة للحج والعمرة وحضور المؤتمرات والمحافل العلمية والدعوية وليس هذا موضوع هذا المقال وإنما ذكرته في سياق التذكير بمنزلته لمن نسيها وليكون ذكري لها مقدمة لسؤال كبير يطرح نفسه وهو:
هل يحرم على من هذا وصفه أن يفتي مطلقا؟ هل تحرم عليه الفتوى حتى لو قال بها جماهيرعلماء الملة قبله؟!





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج المبكر
  • انحلال الزواج
  • آية الزواج
  • الشباب والزواج

مختارات من الشبكة

  • الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن التويجري في محاضرة: وقفات مع قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • رسالة الشيخ عبدالكريم الدبان إلى شيخه الشيخ أحمد الراوي (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • ترجمة الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد في محاضرة: مسائل متعلقة بشهري شعبان ورمضان(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • الشيخ د. عصام بن صالح العويد في محاضرة بعنوان (أركان تربية القرآن)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • مسند الديار النجدية وفقيهها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشيخ عبدالرحمن الدوسري مع الشيخ صالح الحيدان - الإيمان بالقضاء والقدر(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • رسالة وفاء ومحبة لعلماء دمشق من الشيخ محمد عبد الجواد القاياتي إلى الشيخ عبد الرزاق البيطار(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة إجازة من الشيخ علي بن سليمان المنصوري إلى الشيخ حسين بن مراد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الشيخ جبران بن سلمان سحاري في محاضرة: اختيارات فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل في باب النكاح(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)

 


تعليقات الزوار
5- هل المبلغ المأخوذ من شركة التأمين عن حادثة سير يعتبر دية
علمي - المغرب 03-11-2009 06:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : الإرث (هل المبلغ المأخوذ من شركة التأمين عن حادثة سير يعتبر دية و جائز في الإرث؟)
لقد توفيت زوجة أخي في حادثة سير عن طريق الخطأ بعدما ضربتها كاسحة ثلوج في كندا, و بعد وفاتها, أخبر أخي أهلها أنه سيعطي أبويها حقهم في الدية لما يتوصل بها من شركة التأمين, مع العلم أن المرحومة لم تترك شيئا يورث. و ذات يوم و أخي في المسجد, حضر شخص لتعزيته, فأخبره هذا الشخص أن له نفس الحالة, فاتصل بالفقهاء و القضاء المغربي, فأجابوه أن ليس هناك إرث في حوادث السير. من خلال هذا الحوار, اتصل أخي بالمركز الإسلامي الأمريكي, ثم ذهب إلى المغرب و سأل أهل الفقه و رابطة العلماء لكل من مدينة فاس و الدار البيضاء والقضاء المغربي, فكان جوابهم أن ليس هناك إرث شرعا في المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة التأمين عن الحادثة. أما أهل زوجته المتوفية, لما سألوا كان الجواب يصح الإرث شرعا. و لما أخذ المبلغ من شركة التأمين, أرسل لوالديها مبلغا مهما تقديرا للعشرة التي تجمعه بهما فرفضوه و طلبوا السدس, من هنا, بدأ النزاع بينهم.
و سؤالي كالثالي: هل المبلغ المأخوذ من شركة التأمين عن حادثة سير يعتبر دية و جائز في الإرث شرعا, أي في الكتاب و السنة فقط و ليس في الاجتهاد. إذا كان الجواب بنعم, أريد دلائل قاطعة حتى يمكن لي التدخل في النزاع مع العلم أني أخوه و متزوج بأخت المرحومة و أعاني من هذا الصراع القائم بين الأسرتين.

و لك ألف الشكر و السلام

تعليق الألوكة:

نرجو كتابة السؤال في قسم الفتاوى بالموقع ليتمكّن الموقع من خدمتكم والإجابة على السؤال مع جزيل الشكر
4- عجزوا فظلموا الشيخ
غيور أصابه العَجَب - المغرب 22-06-2009 10:45 PM

عجز أهل الأهواء والحسد عن رد الحق والاعتراف بالشيخ وعلمه فرموه بالشغب والفتنة والله يعلم مكرهم ومايأفكون , وماهذا إلا من سنة الدفع التي سنها الله تعالى في قوله ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ )

3- ALEXANDRIA
فتاه حائره - EGYPT 21-03-2009 07:19 PM
اريد ان اعرف ما المباحات بعد كتب الكتاب
2- بالنسبة لمصدر المقال
سكرتير التحرير 25-02-2009 08:52 PM
أخي الكريم متابع:
بالنسبة لهذا المقال فقد وصلنا من الأستاذ الكاتب مباشرة.......
1- ما هو المصدر؟
متابع - السعودية 22-02-2009 07:49 PM
يا حبذا لو أشرتم لمصدر هذا المقال

وجزاكم الله خيرا
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب